نستعرض معكم “هنا” حالات عيب عدم الاختصاص الجسيم,خصائص عيب عدم الاختصاص,عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري doc,عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري pdf,الفرق بين عدم الاختصاص البسيط والجسيم,عيب عدم الاختصاص الجسيم في القرار الإداري,عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري السعودي,انواع عيب عدم الاختصاص,تصحيح عيب عدم الاختصاص علي موقع كوريكسا.
حالات عيب عدم الاختصاص الجسيم
1. عيب عدم الاختصاص البسيط : ويتحقق هذا العيب عندما تخالف قواعد الاختصاص فى مجال الوظيفة الادارية مخالفة غير جسيمة ، ولهذه المخالفة مظاهر ثلاثة :-
أ. عدم الاختصاص من حيث المكان : المعلوم أن القواعد القانونية تحدد لرجل الادارة دائرة مكانية معينة يمارس فيها اختصاصه الممنوح له ، بحيث لايجوز أن يتجاوز اختصاصه هذا النطاق الاقليمى المعين ، ويترتب على ممارسة أحد اعضاء السلطة الادارية مالم من اختصاص فى عيبالنطاق الاقليمى المخصص له ، أن يكون علمه مشوباً بعدم المشروعية لمخالفة قواعد الاختصاص المكانى ، ومثال ذلك أن يقوم محافظ بإصدار قرارات إدارية تتعلق بإحدى المحافظات الاخرى .
ب. عدم الاختصاص من حيث الزمان : من المسلمات أن مزاولة الاختصاص الممنوح لاعضاء السلطة الادارية موقوت بأجل معين ينتهى بانتهاء هذا الاجل .وبناء على ذلك لايجوز لعضو السلطة الادارية أن يصدر قراراً بعد تركه العمل أو الترقية أو الاستقالة أو انتهاء الخدمة .
وأخيراً فقد يحدد القانون مدة زمنية معينة يتعين إصدار القرارات خلالها فما حكم تجاوز هذه المدة وانتهائها على اختصاص الجهة الادارية ؟
استقر القضاء الادارى فى كل من فرنسا ومصر على أن صدور القرار بعد انتهاء هذه المدة لايرتب بطلانه لعدم الاختصاص إلا إذا نص المشرع على ذلك صراحة .
ت. عدم الاختصاص من حيث الموضوع : ويقصد به أن يصدر أحد أعضاء السلطة الادارية قراراً فى موضوع يدخل فى اختصاص عضو آخر ، ويأخذ عدم الاختصاص الموضوعى أوضاعاً متعددة هى :-
– الاعتداء على اختصاص سلطة إدارية موازية ، لاتربطها علاقة تبعية أو رقابة ، مثل اعتداء وزير على اختصاص وزير آخر .
– اعتداء المرؤوس على اختصاص الرئيس ، بمعنى اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة اعلى منها ، كأن يصدر وزير قراراً من اختصاص مجلس الوزراء .
– اعتداء الرئيس على اختصاص المرؤوس ، وقد يكون الاختصاص مشتركاً بين الرئيس والمرؤوس معاً ، بحيث يتحتم اشتراكهما معاً فى ذات العمل ، هنا لايجوز استقلال الرئيس وانفراده بالعمل وإلا اعتبر القرار مشوباً بعدم الاختصاص الموضوعى .
ث. اعتداء السلطة المركزية على اختصاص الهيئات اللامركزية : المعلوم أن الهيئات اللامركزية اشخاص معنوية مستقلة ، ليس للسلطة المركزية عليها سوى ذلك النوع من الرقابة المسمى بالوصاية الادارية .
ج. صدور القرار بناء على تفويض باطل أو حلول مخالف للقانون : يعتبر القرار الادارى مشوباً بعيب عدم الاختصاص إذا صدر بناء على حلول مخالف لقانون .
2. عيب عدم الاختصاص الجسيم (اغتصاب السلطة ) :إذا اصاب القرار احدى حالات عدم الاختصاص البسيط السابق بيانها ، فإنه يعتبر باطلاً وقابلاً للالغاء .
ولكن قد لايقف عيب عدم الاختصاص عند حالاته العادية (البسيطة ) السابقة بل يكون من الجسامة ، بحيث يجاوز حدوده العادية ، ويطلق على عيب عدم الاختصاص الجسيم اصطلاح “اغتصاب السلطة ” ، ويكون من أثره فقدان القرار لصفته وطبيعته الادارية ، بحيث لايعتبر باطلاً وقابلاً للالغاء بل معدوماً ، لذلك لايتقيد الطعن فيه بميعاد الطعن بالالغاء إذ لاحصانة له ولا أثر له قانونا.
“هنا” حالات عيب عدم الاختصاص الجسيم,خصائص عيب عدم الاختصاص,عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري doc,عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري pdf,الفرق بين عدم الاختصاص البسيط والجسيم,عيب عدم الاختصاص الجسيم في القرار الإداري,عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري السعودي,انواع عيب عدم الاختصاص,تصحيح عيب عدم الاختصاص.